responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 294

فان لم يوجد الخلاف يعوض منه بالسدر ، فان لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد غيره من الشجر يعوض عنه به بعد أن يكون رطبا فان لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج على الانسان في تركه للاضطرار).

(٨٥٩) ٢٧ ـ اخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من اصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال : عود السدر قلت فان لم نقدر على السدر؟ فقال : عود الخلاف.

(٨٦٠) ٢٨ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد عن علي بن بلال انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب : يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة افضل وبه جائت الرواية.

(٨٦١) ٢٩ ـ وروى علي بن ابراهيم في رواية اخرى قال : يجعل بدلها عود الرمان.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يقطع شئ من اكفان الميت بحديد ولا يقرب النار ببخور ولا غيره).

قال مصنف هذا الكتاب : سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم‌الله وعليه كان عملهم.

(٨٦٢) ٣٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجمر الكفن.


* (٨٥٩) (٨٦٠) (٨٦١) ـ الكافي ج ١ ص ٤٣.

(٨٦٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٩ الكافي ج ١ ص ٤١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست