responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 293

ويصوم ايكفن فيها؟ قال : احب ذلك الكفن يعني قميصا ، قلت يدرج في ثلاثة اثواب؟ قال : لا بأس به والقميص احب إلي.

(٨٥٦) ٢٤ ـ واخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن.

(٨٥٧) ٢٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : كتب ابي في وصيته اني اكفنه بثلاثة اثواب احدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لابي لم تكتت هذا؟ فقال اخاف أن يغلبك الناس فان قالوا كفنه في اربعة اثواب أو خمسة فلا تفعل قال : وعممني بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.

(٨٥٨) ٢٦ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يكفن الميت في خمسة اثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.

وأما القطن فسنذكره عند شرح التغسيل والتحنيط ان شاء الله تعالى : ثم قال أيده الله تعالى : (وليستعد جريدتان من النخل خضراوان وطول كل واحد منهما قدر عظم الذراع فان لم يوجد من النخل الجريد يعوض منه بالخلاف ،


* (٨٥٦) (٨٥٧) الكافي ج ١ ص ٤٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٣.

(٨٥٨) الكافي ج ١ ص ٤١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست