responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 292

(٨٥٢) ٢٠ ـ علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله المغيرة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أردت ان تكفنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلي فيه.

(٨٥٣) ٢١ ـ واخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو أظفار [١] والصحيح عندي من ظفار وهما بلدان.

(٨٥٤) ٢٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن ابي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام العمامة للميت من الكفن هي؟ قال : لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا اقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالعمامة وعمم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعث الينا أبو عبد الله عليه‌السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.

(٨٥٥) ٢٣ ـ وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل


[١] بمنة : بالضم بردة من برود اليمن ، وعبرى بلد باليمن وظفار حصن بها.

* (٨٥٢) الفقيه ج ١ ص ٨٩.

(٨٥٣) الكافي ج ١ ص ٤٠ الفقيه ج ١ ص ٨٣ بتفاوت.

(٨٥٤) الكافي ج ١ ص ٤٠ وفيه (وبعث الينا الشيخ) مكان (أبي عبد الله عليه‌السلام)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست