responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 291

(٨٤٦) ١٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.

(٨٤٧) ١٥ ـ وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : القصد من ذلك أربعة مثاقيل.

(٨٤٨) ١٦ ـ وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : القصد من الكافور اربعة مثاقيل.

(٨٤٩) ١٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.

قال الشيخ ايده الله تعالى : (ويعد له شئ من القطن ويعد الكفن وهو فميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة).

يدل على ذلك

(٨٥٠) ١٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يكفن به الميت؟ قال : ثلاثة اثواب وإنما كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليه‌السلام في ثلاثة اثواب.

(٨٥١) ١٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما‌السلام قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة اثواب والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة اثواب.


* (٨٤٦) (٨٤٧) (٨٤٨) ـ الكافي ج ١ ص ٤٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست