responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 290

(٨٤٤) ١٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبى حماد والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد ابن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يترك على بطنه حديدة كما تفعل ذلك العامة).

سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم‌الله ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ثم يستعد لغسله فيؤخذ من السدر المسحوق رطل ونحوه من الاشنان شئ يسير ينجى به ومن الكافور الجلال [١] نصف مثقال ان تيسر وإلا ما تيسر منه وان قل ومن الذريرة الخالصة من الطيب المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك). فسنذكر هذا عند شرح غسل الميت وتكفينه ان شاء الله تعالى.

ثم قال : (ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار وهو السايغ للحنوط وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم واقله وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك).

(٨٤٥) ١٣ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث اكثره ، وقال ان جبرئيل عليه‌السلام نزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة اجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهم‌السلام.


[١] قال بعض فقهائنا : الكافور صمغ يقع من شحر فكلما كان جلالا وهو الكبار من قطعه لا حاجة له ال النار ويقال له الكافور الخام الخ.

* (٨٤٤) الكافي ج ١ ص ٣٩ الفقيه ج ١ ص ٨٦.

(٨٤٥) الكافي ج ١ ص ٤٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست