responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 29

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن المعيرة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت : للاستنجاء حد؟ قال : لا حتى ينقى ماثمة قلت : فانه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها.

ثم قال : (ويختم بغسل مخرج البول من ذكره).

فالذي يدل عليه ،

(٧٦) ١٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال : بالمقعدة ثم بالاحليل.

ثم قال أيده الله تعالى : (فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم وليمسح بيده اليمنى بطنه وليقل) وذكر الدعائين ، أولهما قد تقدم الخبر فيه ، والثاني.

(٧٧) ١٦ ـ أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال : (الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة) ثلاثا.

ثم قال : (ويقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله تعالى).

فذكر ذلك للفرق الذي تقدم ذكره بين الخروج من المساجد والخروج من الخلاء.

ثم قال : (ولا يجوز التغوط على شطوط الانهار لانها موارد الناس للشرب والطهارة ، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به ، ولا يجوز التغوط على جواد الطرق ولا


[١] نقدم ص ٢٥.

* (٧٦) الكافي ج ١ ص ٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست