responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 28

(٧١) ١٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.

(٧٢) ١١ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب.

ثم قال أيده الله تعالى : (وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في الاناء فيغسلها مرتين ].

فسنذكر الكلام عليه فيما بعد ان شاء الله تعالى.

ثم قال : (ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب على مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى) فالذي يدل عليه :

(٧٣) ١٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يستنجي الرجل بيمينه.

(٧٤) ١٣ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء.

ثم قال أيده الله تعالى : (حتى تزول النجاسة) ولم يحده فالذي يدل عليه :

(٧٥) ١٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر


* (٧١) (٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٩.

(٧٣) (٧٤) (٧٥) الكافي ج ١ ص ٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست