responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 277

(٨١٤) ١٠١ ـ ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن اسماعيل الجعفي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن مس عظم الميت قال : إذا جاز سنة فليس به بأس.

(٨١٥) ١٠٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال : ينضحه بالماء يصلي فيه ولا بأس.

ثم قال الشيخ ايده الله تعالى : (وإذا مس الانسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه).

فقد مضى فيما تقدم شرحه فلا وجه لاعادته.

ثم قال أيده الله تعالى : (وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه اكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من الناس).

يدل على ذلك

(٨١٦) ١٠٣ ـ ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال : لا يضره ولكن يغسل يده.


* (٨١٤) (٨١٥) الاستبصار ج ١ ص ١٩٢ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٣.

(٨١٦) الكافي ج ١ ص ١٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست