responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 270

فيها قبل أن تغسلها؟ فقال : نعم لا بأس.

(٧٩٤) ٨١ ـ فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها فقال : تغسله ، ، قلت فان كان دون الدرع أزار فانما يصيب العرق ما دون الازار قال لا تغسله.

هذا يعني به إذا أصابه قذر مع العرق ألا ترى انه قال : فإذا عرقت ما دون الازار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الازار فالغالب من احوالهن ان تكون هناك نجاسة فلاجل هذا قال : تغسله ، والذي يكشف عن هذا الوجه.

(٧٩٥) ٨٢ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطى قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال : ليس عليها شئ الا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر ذلك فتسغل الموضع الذي أصابه بعينه.

(٧٩٦) ٨٣ ـ وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال : تغتسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك ، قلت له : وقد عرقت فيها؟ قال : ان العرق ليس من الحيضة.

(٧٩٧) ٨٤ ـ وما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي


* (٧٩٤) الاستبصار ج ١ ص ١٨٦.

(٧٩٦) الاستبصار ج ١ ص ١٨٦ الكافي ج ١ ص ٣١.

(٧٩٧) الاستبصار ج ١ ص ١٨٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست