اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 265
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يقضي على
سائر الاخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الاشياء وروثها فان المراد
بها ضرب من الكراهة وقد صرح بذلك على ما ترى.
(٧٧٣) ٦٠ ـ احمد بن محمد عن البرقي عن
أبان عن الحلي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا باس بروث الحمير واغسل ابوالها.
(٧٧٤) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أبوال الخيل والبغال فقال : اغسل ما
أصابك منه.
(٧٧٥) ٦٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم
قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام
ما تقول في أبوال الدواب وارواثها؟ قال : أما ابوالها فاغسل ما أصابك وأما ارواثها
فهي اكثر من ذلك.
(٧٧٦) ٦٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن اعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ابوال الحمير والبغال فقال : اغسل
ثوبك قال قلت : فارواثها قال : هو اكثر من ذلك.
(٧٧٧)٦٤ ـ عنه عن موسى بن عمر عن يحيى
بن عمر عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا اجده قال : اغسل ثوبك.
* (٧٧٣)(٧٧٤)(٧٧٥)
ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٨ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨.