responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 265

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يقضي على سائر الاخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الاشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة وقد صرح بذلك على ما ترى.

(٧٧٣) ٦٠ ـ احمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا باس بروث الحمير واغسل ابوالها.

(٧٧٤) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال : اغسل ما أصابك منه.

(٧٧٥) ٦٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في أبوال الدواب وارواثها؟ قال : أما ابوالها فاغسل ما أصابك وأما ارواثها فهي اكثر من ذلك.

(٧٧٦) ٦٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن اعين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ابوال الحمير والبغال فقال : اغسل ثوبك قال قلت : فارواثها قال : هو اكثر من ذلك.

(٧٧٧) ٦٤ ـ عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا اجده قال : اغسل ثوبك.


* (٧٧٣) (٧٧٤) (٧٧٥) ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٨ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨.

(٧٧٦) الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.

(٧٧٧) الاستبصار ج ١ ص ١٨٨.

(٣٤ التهذيب ج ١)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست