responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 262

ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وكذلك ان مس واحد مما ذكرناه جسد الانسان أو وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما اصابه منه وان كان يابسا مسحه بالتراب).

فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه ويزيده بيانا :

(٧٦٢) ٤٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الانسان قال : يغسل المكان الذي أصابه.

(٧٦٣) ٥٠ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء وان لم يكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب).

يدل على ذلك قوله تعالى : « إنما المشركون نجس « فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا إلا ما تبيحه الشريعة ، ويدل عليه ايضا.

(٧٦٤) ٥١ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير


* (٧٦٢) (٧٦٣) الكافي ج ١ ص ١٩.

(٧٦٤) اصول الكافي ج ٢ ص.

(٦٥) ايران سنة ١٣٧٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست