responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 260

(٧٥٤) ٤١ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن ريان قال : كتبت إلى الرجل هل يجري دم البق عليه مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وان يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه‌السلام : تجوز الصلاة والطهر منه افضل.

(٧٥٥) ٤٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه‌السلام كان لا يرى باسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء).

يدل عليه

(٧٥٦) ٤٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.

(٧٥٧) ٤٤ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب قال : انضحه وان كان رطبا فاغسله.

(٧٥٨) ٤٥ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال :


* (٧٥٤) (٧٥٥) الكافي ج ١ ص ١٨.

(٧٥٦) (٧٥٨) الكافي ج ١ ص ١٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست