responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 259

وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.

(٧٥١) ٣٨ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال : دعه فلا يضرك ان لا تغسله.

(٧٥٢) ٣٩ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم.

ثم قال أيده الله تعالى : (وكذلك حكم الثوب إذا اصابه دم البراغيث والبق فانه لاحرج على الانسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا).

فالآية المتقدمة دالة على ذلك من الوجه الذي بيناه وهو ان الله تعالى ذكرانه رفع الحرج عن المكلفين ، وقد علمنا ان دم البراغيث مما لا يمكن التحرز منه ، ولو الزم المكلف إزالته لحرج بذلك ولضاق عليه القيام به وربما لم يتم ذلك له لانه لا يأمن متى غسل الثوب وعاد إلى لبسه أن يحصل فيه الدم فيبقى على هذا أبدا في الضيق والحرج ولا يتسهل له أداء الفرض ، ويدل عليه ايضا.

(٧٥٣) ٤٠ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال : لا وان كثر ولا بأس ايضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.


* (٧٥٣) الكافي ج ١ ص ١٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست