responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 256

فمحمول على الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار وانه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم ، ويدل عليه ايضا.

(٧٤٢) ٢٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.

(٧٤٣) ٣٠ ـ وأما الخبر الذي رواه احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن اسماعيل الجعفي قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يصلي والدم يسيل من ساقه.

فمحمول على جرح لازم أو بثر أو قرح ونحن نبين فيما بعد ان دم القروح والجراحات وما لا يمكن أو تشق ازالته فانه لا بأس بالصلاة في قليله وكثيره ، ويدل ها هنا على هذا التأويل.

(٧٤٤) ٣١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال يصلي وإن كان الدماء تسيل.

فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء فهو انه قد ثبت نجاسة الدم


* (٧٤٢) (٧٤٣) الاستبصار ج ١ ص ١٧٦.

(٧٤٤) الاستبصار ج ١ ص ١٧٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست