responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 250

(٧١٧) ٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن [١] مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.

(٧١٨) ٥ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم معناه انه يكفي أن يصب عليه الماء وإن لم يعصر على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة.

(٧١٩) ٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد ابن خالد عن سيف بن عميرة عن ابى حفص عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة.

(٧٢٠) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أبول ولا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال : لا بأس به.


[١] المركن : الاجانة ونحوها لغسل الثياب وسوى ذلك.

* (٧١٨) الاستبصار ج ١ ص ١٧٣ الفقيه ج ١ ص ٤٠.

(٧١٩) الفقيه ج ١ ص ٤١.

(٧٢٠) الكافي ج ١ ص ١٧ الفقيه ج ١ ص ٤٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست