responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 247

(٧١١) ٤٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

قوله عليه‌السلام : لا بأس ببول كل ما يؤكل لحمه عام ولا يختص الثياب دون المياه يجب أن يكون جاريا على عمومه على كل حال.

ثم قال أيده الله تعالى (والاناء إذا وقع فيه نجاسة أو خالطه وجب اهراق ما فيه من الماء وغسله).

فالوجه فيه ان الماء إذا كان في إناء وحلته النجاسة بها لانه أقل من الكر ، وقد بينا ان ما نقص عنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة ، ثم ذكر حكم ولوغ الكلب في الاناء وقد مضى الكلام عليه مستوفى.

ثم قال أيده الله تعالى (ومن أراد الطهارة بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به ولا يقربه وليتيمم لصلاته فإذا وجد ماءا طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم له واستقبل ما يجب عليه من الصلاة وليس عليه اعادة شئ مما صلى بتيممه على ما قدمناه).

فقد مضى شرح ذلك في باب التيمم وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.

قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها والدم وما أشبه ذلك ولا يجوز شربها مع الاختيار وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر بها لان التطهر قربة إلى الله تعالى والتقرب إليه لا يكون بالنجاسات ، ولان المتوضي والمغتسل من الاحداث يقصد بذلك التطهر من النجاسة ولا تقع الطهارة بالنجس من الاشياء ولان المحدث يجد في اباحة الصلاة بدلا من الماء


* (٧١١) الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست