responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 242

عن كردويه قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال : ينزح منها ثلاثون دلوا.

فهما خبر واحد ولا يمكن لاجله دفع هذه الاخبار كلها ونحن إذا عملنا على ما تقدم من الاخبار نكون عاملين على هذين الخبرين أيضا لانه إذا نزح الماء كله أو كر منه فقد دخل فيه الثلاثون دلوا ، ولو عملنا على هذين الخبرين كنا دافعين لتلك جملة وغير آخذين بشئ من أحكامها.

فاما ما اعتبره من تراوح أربعة رجال على نزح الماء إذا صعب نزح الجميع يدل عليه الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن عمرو بن سعيد عن ابن هلال قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يقع في البئر وعد أشياءا إلى أن قال حتى بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء ، وإذا كان كثيرا تراوح عليه أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد على كر من ماء ولا ينقص ويجب أن يكون مجزى ، ولان تراوح الرجال معتبر فيما يقع في الماء فيغير لونه أو طعمه ويصعب نزح جميعه ، الا ترى إلى.

(٦٩٩) ٣٠ ـ ما أخبرنا له الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل قال وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال : ينزف كلها يعني إذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم من اعتبار أربعين دلوا في هذه الاشياء ، ثم قال أعني أبا عبد الله عليه‌السلام فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا).


* (٦٩٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست