responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 238

مات الكلب في البئر نزحت ، قال وقال جعفر عليه‌السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء ، وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء).

(٦٨٨) ١٩ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء.

(٦٨٩) ٢٠ ـ وروي هذا الحديث عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٦٩٠) ٢١ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن اسحق شعر عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه.

هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت ، فاما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء والذي يدل عليه الخبران المتقدمان اللذان روى أحدهما الحسن بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء ،


(٦٨٨) (٦٨٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٩.

(٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٤١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست