responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 23

الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال : لا بأس.

(٥٩) ٥٩ ـ وبهذا الاسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء.

(٦٠) ٦٠ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من مس كلبا فليتوضأ.

يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم ، يدل على ذلك :

(٦١) ٦١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال : يغسل المكان الذي أصابه.

٢ ـ باب الطهارة من الاحداث

قال الشيخ أيده الله تعالى : (الطهارة المزيلة لحكم الاحداث على ضربين أحدهما غسل والآخر وضوء ، فالغسل من الجنابة وهي تكون بشيئين ، أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال والآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن ، والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن ، وفي الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن ، وسأبين أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله ،


* (٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٨٩ الكافي ج ١ ص ١٩.

(٦١) الاستبصار ج ١ ص ٩٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست