responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 225

في أنه يدل على ان المعلوفة ليس فيها زكاة ، ويدل أيضا عليه.

(٦٤٤) ٢٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال : اغسل الاناء ، وعن السنور قال : لا بأس أن يتوضأ من فضلها انما هي من السباع.

(٦٤٥) ٢٨ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.

(٦٤٦) ٢٩ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل ابي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.

(٦٤٧) ٣٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه؟ أو يتوضأ منه؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ ، قال قلت له الكلب؟ قال : لا ، قلت أليس هو سبع؟ قال : لا والله انه نجس لا والله انه نجس.

(٦٤٨) ٣١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال


* (٦٤٤) (٦٤٦) (٦٤٧) (٦٤٨) الاستبصار ج ١ ص ١٩.

(٢٩ التهذيب ج ١)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست