responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 223

ولا احب أن تتوضأ منه.

قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة باسئار الكفار من المشركين والنصارى والمجوس والصابئين).

يدل على ذلك قوله تعالى : (انما المشركون نجس) [١] فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ وهذا يقتضي نجاسة اسئارهم بملاقاتهم للماء ، وأيضا اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم ، ويدل أيضا عليه.

(٦٣٨) ٢١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الاعرج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا.

(٦٣٩) ٢٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.

(٦٤٠) ٢٣ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال : إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا الا ان يضطر إليه.

(٦٤١) ٢٤ ـ وأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن


[١] التوبة ٢٩.

* (٦٣٨) (٦٣٩) الاستبصار ج ١ ص ١٨ الكافي ج ١ ص ٤.

(٦٤١) الاستبصار ج ١ ص ١٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست