اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 222
إذا كانت مأمونة فلا
بأس.
(٦٣٣) ١٦ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الحائض قال : يتوضأ منه وتوضأ من
سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان
جميعا.
(٦٣٤) ١٧ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن
عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : سؤر
الحائض تشرب منه ولا توضأ.
(٦٣٥) ١٨ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن
عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.
(٦٣٦) ١٩ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن عمه
يعقوب بن سالم الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال : لا.
فالوجه في هذه الاخبار ما فصله في
الاخبار الاولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فانه لا يجوز التوضؤ بسؤرها ، ويجوز
أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب. يدل على ذلك ما رواه.
(٦٣٧) ٢٠ ـ علي بن الحسن عن العباس بن
عامر عن حجاج الخشاب عن ابي هلال قال قال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها
* (٦٣٣) الاستبصار ج
١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ وهو ذيل حديث وفيه (لاتوضأ من سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب).
(٦٣٤)(٦٣٥) الاستبصار
ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ بتفاوت.