responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 222

إذا كانت مأمونة فلا بأس.

(٦٣٣) ١٦ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر الحائض قال : يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.

(٦٣٤) ١٧ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.

(٦٣٥) ١٨ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.

(٦٣٦) ١٩ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال : لا.

فالوجه في هذه الاخبار ما فصله في الاخبار الاولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فانه لا يجوز التوضؤ بسؤرها ، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب. يدل على ذلك ما رواه.

(٦٣٧) ٢٠ ـ علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن ابي هلال قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها


* (٦٣٣) الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ وهو ذيل حديث وفيه (لاتوضأ من سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب).

(٦٣٤) (٦٣٥) الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ بتفاوت.

(٦٣٦) (٦٣٧) الاستبصار ج ١ ص ١٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست