responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 210

ابن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في التيمم قال : تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.

(٦٠٩) ١٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه‌السلام قال : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.

(٦١٠) ١٣ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن التيمم فقال : مرتين مرتين للوجه واليدين.

(٦١١) ١٤ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال قلت له كيف التيمم؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا.

(٦١٢) ١٥ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد.


* (٦٠٩) الاستبصار ج ١ ص ١٧١.

(٦١٠) (٦١١) (٦١٢) الاستبصار ج ١ ص ١٧٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست