responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 21

(٥١) ٥١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

(٥٢) ٥٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل.

(٥٣) ٥٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال : حدثنى يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (الرضا) عليه‌السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال : المذي منه الوضوء!

قوله : المذي منه الوضوء محمول على التعجب منه لا الاخبار فكأنه من شهوته وظهوره في ترك الوضوء منه قال : هذا شي يتوضأ منه!

(وأما القبلة ومس الفرج فانهما لا ينقضان الوضوء) والذي يدل على ذلك :

(٥٤) ٥٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن


[١] الحبائل : عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه.

[٢] زيادة في المطبوعة.

[٣] في ب وج ونسخة في الباقي (منه).

* (٥٠) (٥٢) الاستبصار ج ١ ص ٩٤ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٣ بتفاوت وزيادة فيه.

(٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٩٥.

(٥٤) الاستبصار ج ١ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٢ الفقيه ج ١ ص ٣٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست