responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 208

عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة.

(٦٠٢) ٥ ـ وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.

فانما أراد به الحكم لا الفعل لانه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء ، والذي يدل على انه لم يرد مسح الذراعين في الفعل.

(٦٠٣) ٦ ـ ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه‌السلام كفيه على الارض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ.

ثم قال أيده الله تعالى (فإذا كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في ازالة النجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا فيمسح به الموضع ويلقيه ، ثم يأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه ، ثم يمسح الثالث ويتبع مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالاحجار ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد ثم يصنع في التيمم كما وصفناه من ضرب التراب بباطن كفيه ومسح وجهه وظاهر كفيه وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه).

فهذا كله قد مضى شرحه فيما تقدم ، ويؤكده أيضا.


(٦٠٢) الاستبصار ج ١ ص ١٧٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست