responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 200

جعفر عن أبيه عليهما‌السلام عن أبي ذر رضي‌الله‌عنه انه أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال : فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.

(٥٧٩) ٥٣ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبن اذينة وابن بكير عن زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

وهذا الخبر على عمومه لانه لم يقيده بوقت دون وقت وإنما اطلق بانه يجزيه إلى وقت وجوده الماء.

(٥٨٠) ٥٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا ، قلت فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه فلما أراده تعسر عليه ذلك قال : ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم ، قلت فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين.

(٥٨١) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء.


(٥٨٠) الاستبصار ج ١ ص ١٦٤ ولم يخرج السؤال الثالث الكافي ج ١ ص ١٩ بتفاوت يسير.

(٥٨١) الاستبصار ج ١ ص ١٦٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست