responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 20

وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

(٤٨) ٤٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يخرج من الاحليل المني والمذي والودي والوذي ، فاما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر به الجسد وفيه الغسل ، وأما المذي فيخرج من الشهوة ولا شئ فيه ، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء ولا شئ فيه.

(٤٩) ٤٩ ـ وأما الخبر الذي رواه الحسن (بن علي خ ل) بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثلاث يخرجن من الاحليل وهن المني فمنه الغسل ، والودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول ، قال : والمذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.

قوله : والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرء من البول بما نذكره من بعد وخرج منه الودي فيجب عليه الوضوء لانه لا يخرج إلا ومعه شئ من البول ألا ترى إلى قوله لانه يخرج من دريرة البول تنبيها على انه يكون معه البول ولولا ذلك لما وجب منه إعادة الوضوء ، والذي يكشف عما ذكرناه.

(٥٠) ٥٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق [١] فلا يبالي.

ويدل على ذلك :


[١] السوق جمع ساق وهو عظم مابين الكعب والركبة.

* (٤٨) الاستبصار ج ١ ص ٩٣.

(٤٩) (٥٠) الاستبصار ج ١ ص ٩٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست