responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 193

الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

(٥٥٦) ٣٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

(٥٥٧) ٣١ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال : حدثنى من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال : يتيمم ويصلي فان تيممه الاول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل.

(٥٥٨) ٣٢ ـ فاما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال : أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد.

فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الاعادة ، فاما إذا كان قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك.

(٥٥٩) ٣٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين


(٥٥٦) الاستبصار ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ١٩.

(٥٥٨) الاستبصار ج ١ ص ١٥٩.

(٥٥٩) الاستبصار ج ١ ص ١٥٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست