responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 189

فيمسح إحداهما على الاخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه).

(٥٤٣) ١٧ ـ يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله اولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به.

(٥٤٤) ١٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت : لابي جعفر عليه‌السلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي.

(٥٤٥) ١٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : قال : إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

(٥٤٦) ٢٠ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب


(٥٤٣) الاستبصار ج ١ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٠.

(٥٤٤) الاستبصار ج ١ ص ١٥٧ ٥٤٥ الاستبصار ج ١ ص ١٥٨.

(٥٤٦) الاستبصار ج ١ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٠ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست