responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 177

عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن احب.

وهذا الحديث يدل على ان اكثر أيام النفاس مثل اكثر ايام الحيض لانه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها لما قدمناه من ان النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها ، وما ينافي ما ذكرناه من الاخبار مثل (٥٠٦) ٧٨ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن ابيه عن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : النفساء تقعد اربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.

(٥٠٧) ٧٩ ـ وروى ايضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النفساء فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من اولادها وما جربت ، قلت : فلم تلد فيما مضى قال : بين الاربعين إلى الخمسين.

(٥٠٨) ٨٠ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال : ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.

(٥٠٩) ٨١ ـ وعنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين اربعين يوما إلى الخمسين.

(٥١٠) ٨٢ ـ وروى الحسين بن سعيد عن النصر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما


(٥٠٦) (٥٠٧) (٥٠٨) (٥٠٩) (٥١٠) الاستبصار ج ١ ص ١٥٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست