responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 175

بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس ، وما زاد على ذلك مختلف فيه فينبغي ان لا تصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي أخبار احاد لا تقطع العذر أو خبر خرج عن سبب أو للتقية وأنا ابين عن معناها إن شاء الله تعالى ، ويدل على ما ذكرنا ، من أن أقصى أيام النفاس عشرة أيام.

(٤٩٩) ٧١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : النفساء تكف عن الصلاة ايام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

(٥٠٠) ٧٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود [١] عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

(٥٠١) ٧٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام مشروحا.

(٥٠٢) ٧٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه


[١] أبو داود سليمان بن سفيان المستفرق.

* (٤٩٩) الاستبصار ج ١ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٢٨.

(٥٠٠) الاستبصار ج ١ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٨.

(٥٠١) (٥٠٢) الاستبصار ج ١ ص ١٥١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست