responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 174

وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت [١] واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد ، قلت فالحائض؟ قال : مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي عليه‌السلام قال : الصلاة عماد دينكم.

(٤٩٧) ٦٩ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت ان شاء الله تعالى.

(٤٩٨) ٧٠ ـ وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن ، وأخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال : تفطر ثم لتقض ذلك اليوم.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (واكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما فان رأت الدم النفساء يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم وقد جاءت الاخبار معتمدة في ان أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام وعليها أعمل لوضوحها عندي).

المعتمد في هذا أنه قد ثبت أن ذمة المرأة مرتهنة بالصلاة والصيام قبل نفاسها بلا خلاف فإذا طرأ عليها النفاس يجب ان لا يسقط عنها ما لزمها إلا بدلالة ولا خلاف


[١] تعصبت : شدت العصابة بالكسر ما عصب به من منديل ونحوه.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست