responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 170

(٤٨٤) ٥٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحشى [١] وتضم فخذييها في المسجد وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها ، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.

(٤٨٥) ٥٧ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وان اراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إذا كان دما عبيطا فان كانت صفرة فعليها الوضوء.

(٤٨٦) ٥٨ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له :


[١] قال في الوافي » تحشي « مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة والشين المعجمة المشددة وفسر بربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزتها للشحفظ من تعدي الدم حال القعود ، وفي الصحاح المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها ، وفى بعض النسخ » تحتبى « بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة من الاحتباء وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم ، وفى بعض النسخ » لاتحنى « بزيادة لا وبالنون وحذف حرف المضارعة اي لا تختضب بالحناء ونقل عن العلامة الحلي (ره) انها باليائين التحتا نيتين أولهما مشددة اي لا تصلى تحية المسجد والاول اقرب إلى الصواب اه‌ اقول المطبوع في الكافي يوافق قول العلامة قدس‌سره وان كان الاول اقرب.

* (٤٨٤) (٤٨٥) (٤٨٦) ـ الكافي ج ١ ص ٢٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست