responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 166

جماعها فالافضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فان غلبته الشهوة وشق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها وليس عليه في ذلك حرج).

(٤٧٥) ٤٧ ـ أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال ، واخبرني احمد بن عبدون عن علي ابن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح عن الحسن ابن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المرأة يقطع عنها الدم دم الحيضة في آخر أيامها فقال : إن اصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.

(٤٧٦) ٤٨ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

(٤٧٧) ٤٩ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيامها قال : ان اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل.

فأما الاخبار التي رواها علي بن الحسن انه لا يجوز مجامعتها إلا بعد الغسل مثل

(٤٧٨) ٥٠ ـ ما رواه علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل ، قال وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم


* (٤٧٥) (٤٧٦) الاستبصار ج ١ ص ١٣٥.

(٤٧٧) الكافي ج ٣ ص ٦٩.

(٤٧٨) الاستبصار ج ١ ص ١٣٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٦٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست