responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 163

قد ذكرنا ما ورد في حظر وطئ الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف.

ثم قال : (وعليه ان يكفر ان كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة دراهم فضة ، وان كان في وسطه كفر بنصف دينار ، وان كان في آخره كفر بربع دينار).

فيدل عليه

(٤٦٧) ٣٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.

هذا محمول على انه إذا كان الوطئ في اول الحيض ، الا ترى إلى

(٤٦٨) ٤٠ ـ ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال ، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.

وهذا محمول على انه إذا كان الوطئ في وسط الحيض.

(٤٦٩) ٤١ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه.


* (٤٦٧) (٤٦٨) (٤٦٩) ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٣ مرسلا مقطوعا.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست