اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 162
واما ما ذكره من
وجوب تقديم الوضوء على الغسل فقد بينا فيما تقدم انه ليس شئ من الاغسال يسقط معه
فرض الوضوء الاغسل الجنابة وفي ذكره هناك كفاية ان شاء الله تعالى وما ذكره من
حديث المضمضة والاستنشاق فانما هو سنة فقد مضى ذكر ذلك في باب الطهارة ، وقوله في
ترتيب الغسل فقد مضى ايضا في باب غسل الجنابة وفيه بيان وكفاية ان شاء الله تعالى
، ويزيد ذلك بيانا.
(٤٦٣)٣٥ ـ ما رواه علي بن الحسن بن
فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد
الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
(٤٦٤) ٣٦ ـ عنه عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم يعني الحائض.
(٤٦٥) ٣٧ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة
ومن الحيض للنساء سواء؟ قال : نعم.
(٤٦٦) ٣٧ ـ عنه عن محمد بن علي عن محمد
بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام
عن أبيه عن علي عليهمالسلام
قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
ثم قال أيده الله تعالى : (ومن وطئ
امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم).