responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 154

ويدل عليه أيضا

(٤٣٦) ٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.

(٤٣٧) ٩ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن بزرج [١] عن اسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال : كل شئ ما عدا القبل بعينه.

(٤٣٨) ١٠ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.

(٤٣٩) ١١ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار.

(٤٤٠) ١٢ ـ عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن


[١] هو ابن يونس (بزرج) الذي وثقه النجاشي ونقل غيره انه واقفى وقف النص على الرضا عليه‌السلام لاموال كانت بيده.

* (٤٣٦) (٤٣٧) الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٦٩.

(٤٣٨) (٤٣٩) (٤٤٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست