responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 148

فان لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ).

يدل على ذلك

(٤٢٠) ١١١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال : يعيد الغسل قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال : لا تعيد الغسل ، قلت فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

(٤٢١) ١١٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك وقال : لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل.

ثم قال : (والجنب إذا ارتمس في الماء اجزأه لطهارته ارتماسة واحدة).

يدل على ذلك

(٤٢٢) ١١٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.

(٤٢٣) ١١٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر


* (٤٢٣) الاستبصار ج ١ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست