responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 145

(٤٠٩) ١٠٠ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا ايغتسل ايضا؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل [١].

فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم ان الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب اعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا.

(٤١٠) ١٠١ ـ وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب : ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.

فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا.

(٤١١) ١٠٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال : لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.

(٤١٢) ١٠٣ ـ وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا.

فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد وضع


[١] الحبائل : عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه.

* (٤٠٩) (٤١٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٠.

(٤١١) (٤١٢) الاستبصار ج ١ ص ١١٩.

(١٩ التهذيب ج ١)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست