responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 135

عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان عليا عليه‌السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

فلا يدل على خلاف ما ذكرناه في وجوب الترتيب ، وإنما يدل على ان الموالاة غير واجبة ، وعندنا أن الموالاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء وقد مضى الكلام عليها بما فيه كفاية ان شاء الله تعالى.

ثم قال أيده الله تعالى (وان أفاض الماء باناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره).

فقد بينا ما في ذلك من وجوب الترتيب.

ثم قال أيده الله تعالى : (وليجتهد ان لا يترك شيئا من ظاهر جسده الا ويمسه الماء).

فيدل على ذلك.

(٣٧٣) ٦٤ ـ ما أخبرني به الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.

ثم قال أيده الله تعالى : (والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال بالبغدادي وذلك اسباغ ، ودون ذلك مجز في الطهارة).

فيدل على ذلك

(٣٧٤) ٦٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن واحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى


* (٣٧٤) الاستبصار ج ١ ص ١٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست