responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 132

أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.

(٣٦٤) ٥٥ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بما ما صنع ما وصفت فلا بأس.

(٣٦٥) ٥٦ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن غسل الجنابة قال : تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين ، فما جرى الماء عليه فقد طهره.

(٣٦٦) ٥٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حماد عن بكر بن كرب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه ان لم يغسلهما ، وان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.


* (٣٦٥) الاستبصار ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ١٤.

(٣٦٦) الكافي ج ١ ص ١٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست