اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 131
كذلك ويمسح بيديه
جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء).
(٣٥٨) ٤٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
الحسين عن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليهالسلام لا بجنب الانف والفم لانهما سائلان.
(٣٥٩) ٥٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس عليك مضمضة ولا استنشاق
لانهما من الجوف.
(٣٦٠) ٥١ ـ عنه عن أبي يحيى الواسطي عن
بعض اصحابه قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام
الجنب يتمضمض؟ قال : لا إنما يجنب الظاهر.
(٣٦١) ٥٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن عيسى عن الحسن ابن راشد قال قال الفقيه العسكري عليهالسلام : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة
ولا استنشاق.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه
الاخبار ان المضمضة والاستنشاق ليسا من فرائض الوضوء وإنما هما من المسنونات ، والذي
يدل على انهما مسنونان في غسل الجنابة.
(٣٦٢) ٥٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن
حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن غسل الجنابة فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم
تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
(٣٦٣)٥٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله
تعالى عن أحمد بن محمد عن
* (٣٥٨)(٣٥٩) الاستبصار
ج ١ ص ١١٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨.