responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 131

كذلك ويمسح بيديه جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء).

(٣٥٨) ٤٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام لا بجنب الانف والفم لانهما سائلان.

(٣٥٩) ٥٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لانهما من الجوف.

(٣٦٠) ٥١ ـ عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض اصحابه قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الجنب يتمضمض؟ قال : لا إنما يجنب الظاهر.

(٣٦١) ٥٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن راشد قال قال الفقيه العسكري عليه‌السلام : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار ان المضمضة والاستنشاق ليسا من فرائض الوضوء وإنما هما من المسنونات ، والذي يدل على انهما مسنونان في غسل الجنابة.

(٣٦٢) ٥٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

(٣٦٣) ٥٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن


* (٣٥٨) (٣٥٩) الاستبصار ج ١ ص ١١٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨.

(٣٦٠) (٣٦١) (٣٦٢) الاستبصار ج ١ ص ١١٨.

(٣٦٣) الاستبصار ج ١ ص ١٢٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست