responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 130

(٣٥٦) ٤٧ ـ أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال قلت : للرضا عليه‌السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك الروم والطرار [١] وما اشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي من اثر الخلوق والطيب وغيره فقال : لا بأس.

(٣٥٧) ٤٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فانه يخاف منه الوضح [٢].

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا عزم الجنب على التهطير بالغسل فليستبرء بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فان لم يتيسر له ذلك فليجتهد بالاستبراء يمسح تحت الانثيين إلى اصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة يخرج ما لعله باق فيه من نجاسته ثم ليغسل رأس احليله ومخرج المني منه ، وان كان إصاب فخذه أو شيئا من جسده مني غسله ، ثم ليتمضمض ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة ، ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه فيفيضه على ام رأسه ويغسله به ويميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى اصوله وان اخذ بكفيه الماء فافاضه على رأسه كان اسبغ ، فان أتى ذلك على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى اصل كتفيه والا غسل بكف آخر ويدخل اصبعيه السبابتين في اذنيه فيغسل باطنهما بالماء ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما ، ثم يغسل جانبه الايمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث اكف من الماء إلى ما زاد على ذلك ، ثم يغسل جانبه الايسر


[١] نسخة في الجميع (الظرب) والصواب ما اثبتناه والمراد مايطين به وبزين وربما يتخذ من رامك وهو شئ اسود بخلط بالمسك.

[٢] الوضح : بالتحريك هو البرص.

* (٣٥٦) (٣٥٧) الكافي ج ١ ص ١٦ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١١٦ وفيه (ولا يدهن).

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست