اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 125
عن حماد عن الحلبي
قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج اعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال : ليس
عليها غسل ، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل.
(٣٣٦) ٢٧ ـ أحمد بن محمد عن البرقي رفعه
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، فان انزل فعليه
الغسل ولا غسل عليها.
(٣٣٧) ٢٨ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل قال
سألت الرضا عليهالسلام : عن الرجل
يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (فإذا أجنب
الانسان باحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد الا عابر سبيل ، ولا يجلس في شئ منها
إلا لضرورة).
فيدل عليه.
(٣٣٨) ٢٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده
الله تعالى : عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : لا
ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله .
(٣٣٩)٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في
المسجد شيئا.