responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 125

عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج اعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال : ليس عليها غسل ، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل.

(٣٣٦) ٢٧ ـ أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.

(٣٣٧) ٢٨ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليه‌السلام : عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (فإذا أجنب الانسان باحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد الا عابر سبيل ، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة).

فيدل عليه.

(٣٣٨) ٢٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣٣٩) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.


* (٣٣٥) الاستبصار ج ١ ص ١١١ الفقيه ج ١ ص ٤٧.

(٣٣٦) الاستبصار ج ١ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ١٥.

(٣٣٧) الكافي ١ ص ١٥.

(٣٣٨) الكافي ج ١ ص ١٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست