اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 123
ابن محمد بن محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها
الغسل اولا يجب عليها الغسل؟ قال : إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
(٣٢٧)١٨ ـ أحمد بن محمد عن اسماعيل بن
سعد الاشعري قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل
قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
(٣٢٨) ١٩ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل بن
بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.
(٣٢٩) ٢٠ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء
الاعظم قال : ليس عليها الغسل.
(٣٣٠) ٢١ ـ وروى هذا الحديث سعد بن عبد
الله عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمربن يزيد مثل ذلك.
فمعناه انها إذا رأت الماء الاعظم في
حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فانه لا يجب عليها الغسل ، والذي يدل على ما
قلناه.
(٣٣١) ٢٢ ـ ما اخبرني به الشيخ عن أبي
القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي عمير عن حماد عن
* (٣٢٦)(٣٢٧)(٣٢٨)
ـ الكافي ج ١ ص ١٥ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١٠٨.
(٣٢٩)(٣٣٠) الاستبصار
ج ١ ص ١٠٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٨.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 123