responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 120

في الماء الاكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار.

(٣١٦) ٧ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى انه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال : ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه‌السلام يقول : إنما الغسل من الماء الاكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل.

(٣١٧) ٨ ـ فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.

قوله عليه‌السلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ، معناه إذا لم يكن الخارج الماء الاكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة ، وإنما اراد انه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه ، فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم ان الخارج منه ليس بمني.

(٣١٨) ٩ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال : تغتسل.


* (٣١٥) (٣١٦) الاستبصار ج ١ ص ١٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.

(٣١٧) الاستبصار ج ١ ص ١٠٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست