responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 108

الصيقل قال كتبت إليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين صلوات الله عليه حين غسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عند موته؟ فأجابه : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه‌السلام فعل وجرت به السنة.

(٢٨٢) ١٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ، وإغسله الثالثة بماء قراح ، قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال : نعم ، قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ فقال : ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته ، وقال احب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.

(٢٨٣) ١٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من غسل ميتا فليغتسل ، قال : وان مسه مادام حارا فلا غسل عليه ، فإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت فمن أدخله القبر؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب.

(٢٨٤) ١٦ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يغتسل الذي غسل الميت ، وان قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.


* (٢٨٢) الكافي ج ١ ص ٣٩.

(٢٨٣) الاستبصار ج ١ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٤.

(٢٨٤) الاستبصار ج ١ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست