responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 100

وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومن كان جالسا على حال الوضوء ولم يفرغ منه فعرض له ظن انه قد احدث ما ينقض وضوءه أو توهم انه قدم مؤخرا منه أو أخر مقدما منه وجب عليه اعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد ، فان عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك وقضى باليقين عليه ، فان تيقن انه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة أو بتقديم مؤخر أو تأخير مقدم اعاد الوضوء من اوله).

يدل على ذلك :

(٢٦١) ١١٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ، ومحمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه ، فان شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك ، فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك ، وان تيقنت انك لم تتم وضوءك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ، قال حماد قال حريز قال زرارة قلت :


* (٢٦١) الكافي ج ١ ص ١١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست